يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده، ولكن قد يتعرض عقد الزواج الى البطلان والفساد أو تحريم الزوجة على الزوج تحريماً مؤقتاً أو دائماً وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذه المقالة.
-
أركان الزواج:
- أ- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
- ب- الإيجاب والقبول.
- شروط صحة الزواج:
- أ- تعيين الزوجين.
- ب- رضا الزوجين.
- ت- الإيجاب من الولي.
- ث- شهادة شاهدين.
- ج- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. ومن التحريم المؤبد:
بسبب المصاهرة وهي زواج الرجل من:
- أمهات زوجته وإن علون.
- بنات زوجته التي دخل بها.
- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
بسبب القرابة من النسب، الزواج من:
– الأصل وإن علا.
– الفرع وإن نزل.
– فروع الوالدين وإن نزلوا.
الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
ويحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
واللعان هو ملاعنة الرجل زوجته، مأخوذة من اللعن، وهو الإبعاد والطرد، أما في اصطلاح الفقهاء، فهو: شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج والغضب من جهة الزوجة، وذلك حين يتهم الزوج زوجته بالزنا وتنفي عن نفسها ذلك، فيقومون بالملاعنة أمام الحاكم ويفرق بينهما.
ويحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
- زواج الرجل من المعتدة من غيره.
- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانون) من هذا النظام.
- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
- زواج المسلم من غير الكتابية.
- زواج المسلمة من غير المسلم.
اما الزواج الباطل:
هو الذي اختل فيه أمر أساسي أو فقد شرطاً من شروط الانعقاد، كزواج فاقد الأهلية إذا باشر العقد بنفسه، وتزوج الرجل بمن هي محرمة عليه تحريماً لا يشتبه الأمر فيه على الناس وهو يعلم ذلك التحريم كالعقد على إحدى محارمه أو زوجة الغير، وتزوج غير المسلم بالمسلمة لعدم محلية المرأة فيها.
-حكمه: الزواج الباطل لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج، لأن وجوده كعدمه، فلا يحل به الدخول، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يرد عليه طلاق، ولا يثبت به نسب، ولا عدة فيه بعد المفارقة.
-الاثار المترتبة عنه: لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
- أ- وجوب العدة.
- ب- حرمة المصاهرة.
- ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
والزواج الفاسد:
هو الذي تخلف فيه شرط من شروط الصحة بعد استيفائه لأركانه وشروط انعقاده.
كالزواج بغير شهود عند من يشترط الشهادة، والزواج المؤقت، وزواج أخت مطلقته طلاقاً بائناً في عدتها لأنه مختلف في حرمته، وكتزوجه بامرأة محرمة عليه بسبب الرضاع وهو لا يعلم بحرمتها بناء على إخبار الناس بأنه لا يوجد بينهما صلة محرمة ثم ظهر بعد الدخول أنها محرمة عليه.
حكمه: أنه لا يحل به الدخول بالمرأة حتى ان يستوفي شرط صحة زواجه منها.
الآثار المترتبة عنه: تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
- أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
- ب- ثبوت نسب الولد.
- ج- وجوب العدة.
- د- حرمة المصاهرة.
- هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
- و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
المستشارة القانونية: روان القحطاني