كلّف النظام السعودي ووضع مجموعة من الحقوق لكل أنسان لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عام ويتضّح جلياً ان الهدف من هذا النظام هو الحماية الاجتماعية والإنسانية والتأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها في نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436 ولائحته التنفيذية وسنتعرف في هذا المقال على أبرزها وهي كالآتي:
أولا: أشكال إيذاء وإهمال الطفل:
بالإضافة الى حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بصحته البدنية، أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة مع عدم الاخلال بما ورد بنظام العمل فيما يخص تشغيل الاحداث.
ثانياً: الجهة المختصة في مباشرة البلاغ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الطفل وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى إلى حين الفصل فيها قضاءً.
ثالثاً: عقوبات مخالفة نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
-
وإذا اقترنت الجريمة بالأفعال الآتية:
- أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو الرعاية، أو العبادة.
- ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
- د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
- هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
- فتكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال.
- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة.
المستشارة القانونية – روان سالم القحطاني