الأثراء العلمي الأسبوعي 04/12/1444هـ
تدفع المصلحة العامة المشرع أحياناً إلى تقييد حرية الفرد. فلا يصح ممارسة أي نشاط إقتصادي او مهنة سواء بالقانون او الطب او مختلف المجالات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المعنية بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام أو القانون . ومن ذلك تنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك الترخيص التي قيدت الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي وذلك بموجب أحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية التي اهتمت بإنشاء شركات التمويل “المساهمة” التي يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية الآتية.
- التمويل العقاري.
- التمويل المتناهي الصغر.
- تمويل الأصول الإنتاجية.
- التمويل الاستهلاكي المصغر.
- تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.
- الإيجار التمويلي.
- إعادة التمويل.
- تمويل بطاقات الائتمان.
- التمويل الجماعي بالدين.
- التمويل الاستهلاكي.
- أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي.
فمن خلال هذه الأنشطة التي حددها البنك المركزي نجد انه منح صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة نشاطات أخرى غير نشاط التمويل الذي سمح به.
كما يجب مراعاه انه لا يجوز لشركات التمويل ممارسة نشاط تمويلي قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزي كما نصت المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل على أنه ” تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام أو الأنظمة المرعية الأخرى”.
المستشارة القانونية: إيمان الغامدي